كالأوّل ، إذ لا فرق بينهما في استمرار الشك من حيث حدوثه قبل الصلاة إلى ما بعدها ، ولا في جريان الاستصحاب لتحقق أركانه وهما اليقين والشك ، وإنما يفترقان في تنجز الاستصحاب وعدمه ، حيث أنّ عدم التفات الثاني إلى كونه شاكا مانع عن تنجيز الاستصحاب في حقه.
وإما ان يغفل عن نفس المشكوك ، فيذهب شكه بالمرة لتوقف الشك على الالتفات. ولا ينبغي التأمل في عدم جريان الاستصحاب في حقه ، لانتفاء موضوعه ، وهو الشك ، ومجرد كونه شاكا على تقدير الالتفات غير كاف في جريانه ، لأن ظاهر دليله اعتبار الشك الفعلي كاليقين ، وكما لا يكفي اليقين التقديري لا يكفي الشك كذلك ، وحينئذ فلا تكون صلاته حين وقوعها محكومة ظاهرا بالفساد ، ولا بكونها في حال حدث ظاهري أصلا. وعلى هذا فلو التفت بعد الصلاة وشك كان شكه حادثا بعد الصلاة مسبوقا بالعدم ، فتمكن دعوى جريان قاعدة الفراغ لإثبات صحة الصلاة ، وتكون مقدمة على استصحاب الحدث الجاري حينئذ لولاها : إلّا أن الظاهر من دليل القاعدة خصوص الشك الابتدائي بعد الفراغ ، فلا تشمل صورة كون المكلف شاكا قبل الفراغ ، وإن زال شكه بالغفلة عن الواقع نعم لو احتمل بعد الفراغ أنه قد توضأ بعد الشك جرت القاعدة حينئذ ، لأن الشك في الصحة من هذه الجهة شك ابتدائي غير مسبوق بالمثل.
والظاهر من عبارة المتن التعرض للصورة الثالثة ، وحينئذ لا بدّ أن يحمل قوله : «بحسب الظاهر» على الحكم الظاهري الناشئ من استصحاب الحدث الجاري بعد الفراغ ، الذي هو المرجع بعد قصور قاعدة الفراغ عن الجريان. لكنه لا