فإن قلت : إذا خرج بعض أطراف الشبهة عن محل الابتلاء فقد شك في خروج المعلوم بالاجمال عن محل الابتلاء ، ويجب الاحتياط حينئذ في الفرد الذي هو محل الابتلاء (قلت) : الشك في مثل الفرض ليس موضوعا لأصالة الاحتياط العقلائية المتقدمة ، لاختصاصها بصورة الشك البدوي في الخروج عن محل الابتلاء ، فلا تشمل مثل الفرض فلاحظ (١). نعم بناء على أن المرجع الاطلاق يشكل الفرق بين الفرضين. ومثله الكلام مع خروج بعض الاطراف عن القدرة. اللهم إلّا أن يقال : الاطلاق حجة عند الشك في أصل التخصيص بنحو الشبهة البدوية ، لا في مثل الفرض مما علم فيه بوجود الخاص وشك في انطباقه على الموارد. (المستمسك ج ١ / ٤٥٠ ـ ٤٥٤).
__________________
(١) وجه الملاحظة عدم وضوح الاختصاص المذكور والاحتياط طريقه واضح.