الحكمي.
ثم إنه إذا شك في حصول شرط القدرة أو كون محل الابتلاء ، فاطلاق الخطاب لا يصلح لنفي الشك المذكور ، لأن منع العجز والخروج عن محل الابتلاء عن التكليف ليس شرعيا (١) بل هو عقلي ، فلخطاب الشرعي لا ينفيه ولا يتعرض له بوجه ، فمع الشك في المانعين المذكورين ونحوهما ، لا مجال للرجوع إلى إطلاق الخطاب. نعم الأصل العقلائي يقتضي الاحتياط حينئذ (٢).
__________________
(١) يمكن بأن يقال بان القدرة شرط شرعي في عامة التكاليف الشرعية ، استنادا إلى قوله تعالى : (لا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها) (الأنعام : ٥٢ ـ الأعراف : ٤٢ ـ المؤمنون : ٦٢) وقوله تعالى : (لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها) (البقرة : ٢٨٦) وما شابهها من الآيات الكريمة وان ترك الاصوليون الاستدلال بها إلّا أن يدعى أنها ترشد إلى حكم العقل. لكنه غير واضح.
(٢) إذا كلّف احد بشيء وشك في قدرته عليه لا يجوز له ترك الامتثال لاجل الشك في القدرة ، بل لا بدّ له من احراز عجزه ببناء العقلاء كما افاده سيدنا الحكيم قدسسره ومن تأمل في سيرة العقلاء وبناء العرف العام بين الآمرين والمأمورين يصدّق ما قلناه. وقال قدسسره في محل آخر (المستمسك ج ٤ / ٣٦١).
: وإما لقاعدة الشك في القدرة المقتضية للاحتياط ، لأن الشك في ضيق الوقت يرجع إلى الشك في القدرة على الصلاة بالطهارة المائية وعدمها ، وقد تقدمت الاشارة إلى أن الشك في القدرة على الواجب يقتضي الاحتياط في فعله إمّا لبناء العقلاء عليه ، أو لعموم ما دلّ على وجوبه المقتصر في الخروج عنه على القدر المتيقن ، وهو فرض العلم بالعجز دون العجز الواقعي على ما هو القاعدة في الشبهة المصداقية إذا كان المخصص لبيا. انتهى كلامه.