كما يعلم اجمالا بنجاسة القسمين أو الطرف الآخر ، يعلم اجمالا بنجاسة المتلاقيين أو الطرف الآخر ، فيجب الاجتناب عن الملاقي ـ بالكسر ـ كالملاقي ـ بالفتح. وقد يدفع ـ كما في كلام شيخنا الأعظم قدسسره ـ بأنّ نجاسة الملاقي لمّا كانت متفرعة على نجاسة الملاقي ـ بالفتح ـ الذي هو طرف العلم الاجمالي فالاصل الجاري فيه مسببي ، والأصل الجاري في الملاقي ـ بالفتح ـ سببي والأصل السببي مقدم رتبة على الأصل المسببي ، ففي رتبة الأصل المسببي لا معارض له ، لأن ما يتوهم معارضته له هو الأصل الجاري في طرف الملاقي ـ بالفتح ـ وهو الاناء الثالث ، والمفروض سقوطه بالمعارضة في الرتبة السابقة مع الأصل الجاري في الملاقي ـ بالفتح ـ وإذ لا معارض له لا مانع من جريانه ، ومقتضاه الطهارة وجواز الارتكاب.
لكن فيه : أن هذا مبني على أن المانع من جريان الأصل المرخص في طرف العلم الاجمالي هو المعارضة ، وقد عرفت أنه خلاف التحقيق ، بل المانع
__________________
ـ ما دام لم تيبس القطرة وكانت باقية فإن هذه القطرة كانت محكومة بوجوب الاجتناب ولم يطرأ عليه ما يزيله ، فإذا يبست فلا يجب الاجتناب عن محلهما. فإن مقتضى القاعدة في هذين الموردين الاجتناب وإن لا اتذكر عاجلا من تعرّض لهما. وكذا لو فرضنا شيئين لاقى احدهما طرفا ولاقى ثانيهما طرفا آخر من المشتبهين بالعلم الاجمالي ، فإنه يجب الاجتناب عن كليهما كالاصلين لتولد علم إجمالي آخر بنجاسة أحد الملاقيين زائدا على العلم الاجمالي الأوّل. والله أعلم.