الاباحة ، كما هو الغالب.
وفي الجواهر ـ في بيان أصل المسألة ، بعد ما ذكر أن الزرع لصاحب البذر ـ قال : «لكن مع فرض كون الحب من الذي هو معرض عنه ، على وجه يجوز للملتقط التقاطه ، فهل هو كذلك ، لأنه لا يزول عن الملك ، بالاعراض ، بل به مع الاستيلاء ، والفرض عدمه إلى أن صار زرعا ، والفرض عدم الاعراض عنه في هذا الحال؟ ، أو أنه يكون لصاحب الأرض لانه من توابعها ونمائها ، بل لعل كونه فيها نوع استيلاء من المالك عليه؟ وجهان ، إلّا أنه جزم في التذكرة : بأنه بينهما على كل حال ، خلافا لبعض العامة». ذكر ذلك في آخر كتاب المزارعة. ويشكل الأوّل : بأن الزرع عرفا نماء الحب في الأرض ، ولذا لو غصبه غاصب فزرعه كان الزرع للمالك.
والثاني : بأن الاستيلاء بغير قصد لا يستوجب الملك. (المستمسك ج ١٢ / ١٩٧ إلى ٢٠٢).