إلى ذلك في مباحث اللقطة.
هذا ، وأما إعراض المالك : فلا يظهر من الأدلة كونه موجبا لخروج المال عن ملك مالكه ، وصيرورته من قبيل المباحات الأصلية ، كما عرفت نسبته إلى المشهور ، بل يظهر من كلماتهم المتعرضة لحكم الحب المتساقط : التسالم على خلاف ذلك قال في التذكرة : «لو نبتت نواة سقطت من إنسان في أرض مباحة او مملوكة ، ثم صارت نخلة ولم يستول عليها غيره ، فان النخلة تكون ملك صاحب النواة قطعا». ولعل مرادهم جواز تملكه لغير المالك ، وإن كان باقيا على ملك مالكه ، كما قد يظهر من بعضهم. لكنه أيضا غير ظاهر ، لقصور النصوص المذكورة عن إثبات ذلك ، إذ ليس ما يتوهم منه الدلالة على ذلك ، إلّا صحيح ابن سنان ونحوه ، مما اشتمل على ترك المالك ، وقد عرفت أنه ظاهر في التملك بالاحياء ، ولا بالاستيلاء. والسيرة المدعاة عليه غير ظاهرة. وأما تحليل نثار العرس وحطب المسافرين (١) ونحوهما فالظاهر اختصاصه بصورة حصول امارة على إباحة المالك ولأجل ذلك يتعين تقييد عبارة المتن بهذه الصورة ، اقتصارا على القدر المتيقن. ولعل مقصود المصنف رضى الله عنه ـ كغيره ـ صورة ما إذا ظهر من المالك
__________________
(١) لعل المنظور في مستند التحليل في هذين الموردين هو السيرة وإلّا فلم نعثر على خبر يدل على الحلية في الثاني ، نعم في بعض الاخبار تدل عليه بالفحوى فراجع الوسائل باب : ١٢ من اللقطة. واما الأوّل فالاخبار الواردة فيه ادل على المنع إلّا ان تأوّل فراجع الوسائل باب : ٣٦ من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة.