محض.
(٢) لما عرفت. مضافا إلى بنائهم على صحة ضمانها ، فقد ذكر في القواعد : أنه يصح ضمان النفقة الحاضرة للقريب دون الماضية والمستقبلة.
وفي التذكرة : «أما نفقة اليوم فالأقرب جواز ضمانها ، لوجوبها بطلوع الفجر». ونحوه في المسالك وعن مجمع البرهان. ومن المعلوم أن الضمان لا يصح في التكليف ، فلا بدّ أن يكون الانفاق حقا ماليا مملوكا للقريب ويكون المضمون هو ذلك الحق المالي. وإن كان ظاهر كلامهم أن المضمون عين النفقة ، كما يقتضيه أيضا سوقها مساق نفقة الزوجة التي يكون المضمون منها عن النفقة بلا شبهة. لكن لا مجال للأخذ بهذا الظاهر ، إذ لا دليل عليه ، بل لا يتناسب مع فتواهم بعدم قضاء الماضية.
والذي يتحصل مما ذكرنا امور : (الأوّل) : أن وجوب الانفاق ليس من باب التكليف ، بل من باب الحق المالي. (الثاني) : أن هذا الحق في الزوجة لما كان مشروطا بالتمكين وعدم النشوز لا يكون ثابتا إلّا عند الحاجة مع حصول الشرط ، ولا يثبت قبله. وما ذكره الاصحاب من أن نفقة اليوم تثبت للزوجة عند طلوع الفجر غير ظاهر ، بل تثبت نفقة الصبح عند حصوله مع الشرط ، ونفقة الظهر عند حصوله كذلك ، ونفقة العشاء عند حصوله كذلك ، وكذلك نفقة القريب. وعلى تقدير البناء على ثبوت الملك عند الفجر فهو مراعى ببقاء الشروط (الثالث) : أن الفرق بين نفقة الزوجة ونفقة القريب : أن الاولى من قبيل ملك النفقة ، والثانية من قبيل ملك الانفاق.