حجيته. لكن المنصرف إلى الذهن من قوله : «فاعتدت ...» أن الاعتداد كان مبنيا على اعتقاد الحجية غفلة أو اعتقاد صدق المخبر ، ولو سلم إطلاقه فهو مقيد بمصحح الكناسي المتقدم بناء على ظهوره في ثبوت الحد مع التردد ، وتكون نتيجة الجمع بينهما اعتبار عدم التردد في الحجية في ثبوت الشبهة وإن كان الواطئ مقصرا. فيتم ما ذكره في المسالك وغيرها. ومن ذلك يتضح وجه بقية النصوص التي ذكرها في الجواهر التي ادعى فيها اطلاقها من حيث وجود الحجة الشرعية وعدمها ، والتردد في الحجية وعدمه ، فان اطلاقها لو سلم يكون مقتضى الجمع بينها وبين مصحح الكناسي اعتبار عدم التردد في الحجية.
والمتحصل مما ذكرنا أمران : الأوّل : أن المائز بين وطء الشبهة وبين الزنا ما ذكر في المسالك من أن الأوّل الوطء غير المستحق مع البناء فيه على الاستحقاق ولو كان جاهلا مقصرا ، والثاني ما عداه.
والثاني : أن اللازم ترتيب أحكام الزنا على الزنا بالمعنى المذكور ، إلّا إذا كان دليل الحكم لا عموم فيه ، فيقتصر فيه على القدر المتيقن. (المستمسك ج ١٤ / ٢٢٦ إلى ٢٣١).