في مقابل الشبهة تثبت في فروض المسألة كلها ، إلّا أن تقوم القرينة على الاختصاص بنوع دون نوع وبحال دون حال.
ومن ذلك يظهر أن الأحكام الأربعة المشهورة الثابتة للزنا في الجملة ـ وهي نفي العدة ، ونفي المهر ، ونفي النسب ، وثبوت الحد ـ لا بدّ من ملاحظة أدلتها ليتضح أنها ثابتة له مطلقا أو مقيدا.
والظاهر من أدلة الحد اختصاصه بالمعصية ، لأنه المجازاة عليها لقطع دابر الفساد ، فلا يشمل صورة ارتفاع التكليف. مضافا إلى ما ورد من أنه لا حد على مجنون حتى يفيق ، ولا على صبي حتى يدرك ، ولا على النائم حتى يستيقظ (١)(٢).
ونحوه غيره مما ورد في الصبي ، والمستكره (٣) وغيرهما. ولعل أدلة نفي النسب عن الزاني أيضا مختصة بذلك ، لأن العمدة فيه قول النبي صلىاللهعليهوآله : «الولد للفراش وللعاهر الحجر» (٤). وعموم العاهر لمطلق الزاني غير ظاهر.
ولا يبعد أيضا ذلك في مثل : «لا مهر لبغي» ، فان البغاء غير ظاهر العموم لمطلق الزنا. وأما نفي العدة فهو محل كلام وخلاف ، وقد أفتى بعض بوجوب العدة على الزانية وعدم جواز تزويجها قبل انتهاء العدة. وبالجملة لا بدّ من ملاحظة أدلة
__________________
(١) الوسائل باب : ٨ من أبواب مقدمات الحدود حديث : ١.
(٢) سند الرواية لم يظهر اعتباره.
(٣) الوسائل باب : ١٨ من أبواب حد الزنا.
(٤) مستدرك الوسائل باب : ٧٣ من أبواب احكام الأولاد حديث : ١ ، الوسائل باب : ٨ من أبواب ميراث ولد الملاعنة حديث : ١ ، ٤.