عموما من وجه (١).
وإن كان الاستقراء. فثبوته وحجيته معا ممنوعان.
وإن كان رواية مسعدة بن صدقة (٢) : «كلّ شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه ، فتدعه من قبل نفسك. وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة ، والمملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه ، أو خدع فبيع قهرا ، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك. الأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة» (٣). فالبينة فيها إنما جعلت غاية للحل الذي هو المراد من اسم الإشارة ، وكونها حجة على الحرمة لا يقتضي حجيتها على الموضوع ، فضلا عن عموم الحجية لما لم يكن موردا للحل والحرمة من موضوعات سائر الأحكام.
اللهم إلّا أن يقال : المراد من قيام البينة بالحرمة أعم من كونها مدلولا مطابقيا وتضمنيا والتزاميا ، فإذا شهدت بكون الثوب سرقة فقد قامت بحرمته ، وكذا إذا شهدت بكون المرأة رضيعة فقد قامت بحرمتها. فليس المراد من قيام
__________________
(١) لا شبهة في بناء العقلاء وسيرة المسلمين على العمل بخبر الثقة فبطريق أولى يثبت بناؤهم على حجية البينة. وكون النسبة بين العادل والثقة عموما من وجه غير واضح. والظاهر أن هذا عمدة الوجوه لحجية عموم البينة ، ويؤكّده كلام الجواهر ودعوى الإجماع عليه.
(٢) قد ذكرنا ما عندنا حول الرواية سندا ودلالة في البحث الثالث من كتابنا بحوث في علم الرجال مفصلا فلا ملزم للبحث عنها هاهنا.
(٣) الوسائل باب : ٤ من أبواب ما يكتسب به حديث : ٤.