ذلك بقرينة السؤال. نعم رواها الشيخ قدسسره بزيادة «وأمانته» ولا يجري فيها الاشكال المذكور. لكن التعدي عن الايتمام إلى سائر الاحكام لا يخلو من تأمل. وان كان هو الاقرب ، ولا سيما بملاحظة مرسل يونس المتقدم ، فان الارتكاز العقلائي يناسب كون الوجه في الحجية هو الأمن لا الخصوصية في حسن الظاهر. فلاحظ.
وعن بعض : حجية مطلق الظن. وكأنه لرواية إبراهيم الكرخي. وقريب منه مرسل الفقيه : «من صلى الصلوات الخمس في جماعة فظنوا به كل خير» (١). وفيه : أنه لو تم حمل الظن على ما هو محل الكلام ، يتعين تقييده بخبر بن راشد ، بل ومرسل يونس بالاولوية فيحمل على الظن الاطمئناني. واما الشياع الموجب للعلم فليس بحجة ، وإنما الحجة هو العلم لا غير كما تقدم في نظيره. والمتحصل مما ذكر :
ان طرق العدالة ثلاثة : العلم والبينة والوثوق ، سواء أحصل من حسن الظاهر أم من غيره ، وعنه تعرف الاشكال فيما ذكره المصنف قدسسره عبارة ومؤدّى. والله سبحانه الهادي (٢).
__________________
(١) الوسائل باب : ١ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٦.
(٢) المتن منقول من صفحة ٤٦ ـ ٥٧ ج ١ من مستمسك العروة الوثقى ـ الطبعة الرابعة.