بالظنّ ـ كما في المتن ـ فليس عليه دليل ظاهر. وأما خبر إبراهيم الكرخي «من صلى خمس صلوات في اليوم والليلة في جماعة فظنوا به خيرا وأجيزوا شهادته» (١). فالأمر فيه بالظن وان كان ظاهرا في لزوم ترتيب أثر الظن ، لكنه لا يقتضي تقييد حجية الظاهر بالظن ، وإنما يدل على حجية الظاهر كالظن ، فهو باطلاقه من أدلة حجية الظاهر مطلقا كالظن ، ولا يصلح لتقييد حجيته بالظن. ولا يبعد أن يكون المراد من كونه مأمونا كونه موجبا للأمن فعلا ، والحمل على الأمن النوعي محتاج إلى قرينة مفقودة.
الرابع : الوثوق بها (٢) وان لم يكن مستندا إلى ظاهر حسن. وقد يشهد له رواية أبي علي بن راشد : «لا تصل إلّا خلف من تثق بدينه» (٣) ونحوها رواية يزيد بن حماد (٤). لكن مع أن المنصرف إليه من الدين الاصول لا الفروع ، محمول على
__________________
(١) الوسائل باب : ٤١ من كتاب الشهادات حديث : ١٢.
(٢) حجية الوثوق كحجية القطع ، غير ان الأول ببناء العقلاء والثاني بحكم العقل ، واما الظن بالعدالة فهو غير حجة للاصل واما حسن الظاهر فهو دليل على العدالة تعبدا وان لم يفد الظن ، نعم لا بدّ من احراز حسن الظاهر نفسه. ثم ان سيدنا الاستاذ الماتن كثيرا ما يتمسك بالاخبار الضعاف سندا فلعله لحصول الوثوق له قدسسره بصدورها من القرائن أو لمجرد التأييد وإلّا فالخبر الضعيف ليس بحجة ، والمتأمّل في المستمسك ربما يطمئن بالوجه الأوّل ، والوثوق امر قلبي يختلف فيه الاشخاص سرعة وبطوءا ، ولا ايراد لاحد على احد في ذلك.
(٣) الوسائل باب : ١١ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٨.
(٤) الوسائل باب : ١٢ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.