اعتبار حصول الوثوق بصدقها ، أو الظن به ، أو عدم الظن بالخلاف ، أو عدم اعتبار شيء من ذلك ، وجوه مبنية على ثبوت إطلاق يعتمد عليه في اثبات الحجية وعدم انصرافه إلى شيء من ذلك ، وعدمه. والظاهر عدم الفرق بين الشهادة الفعلية والقولية.
الثالث : حسن الظاهر. ويشهد له كثير من النصوص المتقدم بعضها (١) مثل ما في صحيح ابن أبي يعفور من قوله عليهالسلام : «والدلالة على ذلك ...» وما في رواية علقمة ، وما في رواية أحمد بن عامر الطائي وما في رواية ابن سنان ، وغيرها. ومقتضى إطلاقها حجية حسن الظاهر وان لم يفد الظن بل وان كان الظن على خلافه. لكن يجب تقييدها بما في مرسل يونس من قول الصادق عليهالسلام : «فاذا كان ظاهر الرجل ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه» (٢). وارساله لا يقدح (٣) بعد كون المرسل من أصحاب الاجماع ، ورواية المشايخ الثلاثة قدسسره له في كتبهم بأسانيد مختلفة ، وفيهم جماعة من الاعاظم ، كأحمد بن محمّد بن عيسى ، وعلي بن إبراهيم وغيرهما ، واعتماد المشهور عليه في بعض مضمونه ، فان مجموع ذلك مما يستوجب الوثوق المدخل له تحت دليل الحجية. وأما التقييد
__________________
(١) في شرح المسألة السابقة.
(٢) الوسائل باب : ٤١ من كتاب الشهادات حديث : ٣.
(٣) ما افاده في حجية مرسل يونس قابل للبحث ذكرناه في كتابنا بحوث في علم الرجال ، بل ربما ينافيه بعض كلماته في مقامات أخر ، كما نقلناه في كتابنا المشار إليه آنفا.