التعرض لها اعتمادا على التعرض لها عند تعرض المصنف رضى الله عنه في شرائط الامام من مباحث صلاة الجماعة. والله سبحانه ولي التوفيق.
(وتعرف بحسن الظاهر الكاشف عنها علما أو ظنا وتثبت بشهادة العدلين وبالشياع المفيد للعلم).
اعلم أن الطريق إلى إثبات العدالة امور :
الأوّل : العلم الوجداني ، سواء أحصل من حسن الظاهر ، أم من الشياع ، أم من غيرهما. ولا إشكال في كونه طريقا اليها ، لكونه حجة بالذات في نظر العقل ، كما هو محرر في محله.
الثاني : البينة بلا إشكال ظاهر ، وهو واضح بناء على عموم حجيتها ، كما سيأتي تقريبه في مباحث المياه (١) إن شاء الله. أما بناء على عدمه فقد تستفاد حجيتها في المقام ـ مما في ذيل صحيح ابن أبي يعفور المتقدم من قوله عليهالسلام : «فإذا سئل عنه في قبيلته ومحلته قالوا ما رأينا منه إلّا خيرا» بضميمة الاجماع على عدم اعتبار اكثر من البينة ، ومما في خبر جابر عن أبي جعفر عليهالسلام : «شهادة القابلة جائزة على أنه استهل أو برز ميتا اذا سئل عنها فعدلت» (٢) ، وما في رواية علقمة «فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من أهل العدالة والستر» (٣) ـ بالفحوى ، أو بضميمة عدم الفصل بين الفسق والعدالة. هذا وفي
__________________
(١) في مسألة : ٦ من الفصل المتعرض لاحكام البئر.
(٢) الوسائل باب : ٢٤ من كتاب الشهادات حديث : ٣٩.
(٣) الوسائل باب : ٤١ من كتاب الشهادات حديث : ١٣.