هذا والمراد باجتناب المعاصي المعتبر في العدالة نصا واجماعا ـ كما عرفت ـ أن لا يكون مطالبا بالمعصية حال الابتلاء ببعض آثار العدالة وأحكامها ـ كالائتمام والشهادة والولاية وغيرها ـ اما بأن لا يكون عاصيا أصلا ، أو يكون عاصيا فيتوب. للاجماع والنصوص على عدم جواز ترتيب آثار العدالة على العصاة قبل التوبة وجواز ترتيبها بعدها (١) ويشهد به أيضا
قوله تعالى : (وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تابُوا)(٢) وبمضمونها جملة من النصوص أشرنا إلى بعضها آنفا ، وهي مذكورة في بعض أبواب شهادات الوسائل فراجعها. مضافا إلى ما دلّ على قبول التوبة ، وأنها ماحية للذنوب ، من الآيات (٣) والروايات (٤). فلاحظ وتأمل.
هذا وفي المقام مباحث شريفة ، منها البحث عن اعتبار الاجتناب عن منافيات المروءة في العدالة ، والبحث عن انقسام المعصية إلى كبيرة وصغيرة ، والميزان الفارق بينهما ، وطريق إثبات كون المعصية كبيرة ، وغير ذلك (٥) تركنا
__________________
(١) الوسائل باب : ١١ من أبواب صلاة الجماعة ، ومن باب : ٣٠ إلى : ٣٧ ، وباب : ٤١ من كتاب الشهادات.
(٢) النور : ٤ و ٥.
(٣) وهي كثيرة يسهل الاطلاع عليها بالاستعانة بمعاجم الآيات.
(٤) الوسائل باب : ٤٧ ، ٨٢ ، ٨٣ ، ٨٥ ، ٨٦ ، ٨٩ ، ٩٢ من أبواب جهاد النفس ويوجد في أبواب أخر أيضا.
(٥) لاحظ حدود الشريعة في محرماتها ج ٢ / ٣٤٥ إلى ٣٥٠.