مطلقا ، بل بنحو يوجب استحقاق الثواب من الآمر (١) ، فاذا كان الداعي إلى امتثال أمر الشارع أمر المستأجر لأجل الاجرة لم يكن الفعل موجبا عقلا لاستحقاق الأجر والثواب من الشارع ، بل كان مستحقا للأجر والثواب من المستأجر لا غير ، فينتفي التقرب المعتبر في عبادية العبادة. نعم لو كان الداعي الى الاتيان بالغسل عن أمر الشارع إباحة الاجرة واستحقاقها شرعا لم يكن ذلك منافيا لوقوعه على وجه العبادة ، كما في طواف النساء الذي يؤتى به بداعي إباحة النساء شرعا.
وبالجملة : الاتيان بالغسل عن أمره (تارة) يكون بداعي أمر الولي (واخرى) بداعي الاجرة مع غض النظر عن أمر آمر. (وثالثة) يكون بداعي إباحة الاجرة شرعا (٢). والثالث لا ينافي العبادية قطعا. والأول ينافيها. والثاني لا يبعد
__________________
(١) لم يذكر سيدنا الاستاذ دليلا على هذا القيد ، مع انه ان قلنا باشتراط قبول الاعمال بالتقوى كما يشير إليه قوله تعالى حاكيا عن هابيل : «إنما يتقبل الله من المتقين» أو بعدم شرب الخمر وان من شرب الخمر او المسكر لا تقبل له صلاة (أو لا يقبل الله صلاته) أربعين يوما .. (الوسائل ج ٢٥ / ٣٠٥) كما في موثقة عمار وغيره لا يمكن القول ببطلان العبادات. فتأمّل جيدا. على أن في استحقاق الثواب اذا كان داعي الداعي اباحة الاجرة نوع خفاء. مع أن الحلّية المذكورة غير مترتبة على العمل ، بل على نفس عقد الاجارة كما نبه عليه سيدنا الاستاذ الخوئي (التنقيح ج ٨ / ٣٠٥).
(٢) أقول : لا فرق بين الوجه الاول والثاني ، والعمل في كليهما صحيح من باب الداعي الى الداعي ، وأما الثالث فحلية الاجرة من اثر العقد دون العمل ، إلّا أن بقاء الحلية ، وعلى كل ترتب الثواب على قصد إباحة الاجرة غير ظاهر كما مر.