بالأمر الندبي لانتفائه ، ولا بالأمر الوجوبي ، لاعتبار قصد التوصل إلى ذي المقدمة في مقربية الأمر الغيري (١) ، فلا يمكن التقرب بالوجوب الغيري مع عدم إرادة التوصل إلى الغاية الواجبة.
وأجاب المصنف رضى الله عنه عن هذا الاشكال (تارة) : بأنه لا مانع من اجتماع الوجوب والندب في موضوع واحد من جهتين (٢) ، فان الوضوء بعنوان كونه مقدمة للصلاة الواجبة واجب ، وبعنوان كونه مقدمة للصلاة النافلة مستحب. وقد وافق في
__________________
ـ الواجبة بدخول الوقت. وهذا واضح ومن كل ذلك نعلم ببقاء الندب وعدم انتفائه. وان شئت فقل لا شك في استحباب الاعمال المستحبة المشروطة بالطهارة في ظرف تحقق الاعمال الواجبة المشروطة بها ، ومقتضى ما في المتن عدم امكان الاتيان بالمستحبات في الظرف المذكور فمن قصد اتيان الصلاة الواجبة في الساعة المتأخرة من أوّل الوقت لعلة الجماعة أو غيرها ويريد النوافل ويعلم بعدم بقاء وضوئه لها إلى حين الصلاة الواجبة ، لا يصح له الوضوء للدعوى المذكورة في المتن فلا يقدر على اتيان النوافل ، وهو كما ترى. نعم ما ذكره السيّد الاستاذ رضى الله عنه في آخر البحث يدفع هذا الاشكال.
(١) لاحظ كلام صاحب الكفاية رضى الله عنه ونظر السيّد الاستاذ في هذا المقام في حقائق الاصول ج ١ / ٢٦٨.
(٢) بناء على جواز الاجتماع الامر والنهي وقد فصلت هذه المسألة في اصول الفقه في باب مستقل. وما افاده صاحب العروة من الجواز مطلقا كما افاده صاحب الكفاية من الامتناع مطلقا محل نظر والاظهر جوازه اذا كانت الجهتان تقييديتين ، وامتناعه اذا كانتا تعليليتين كما في المقام فان وجوب الوضوء وندبه معلولان لوجوب الغاية واستحبابها.