الخامس : انها لا تجري في الشبهة الحكمية وتختص بالشبهات الموضوعية لا غير.
السادس : انه يكفي في احراز الامكان ، الاصل الجاري لاثبات الشرط أو عدم المانع. كما اذا شكّت في اليأس ورأت الدم ، فان اصالة عدم اليأس كافية في احراز الامكان بلحاظ شرطية عدم اليأس ، فتجرى قاعدة الامكان في الدم المرئي حينئذ. والله سبحانه اعلم. (مستمسك العروة ج ٣ / ٢٣٠ ـ ٢٤٢).