الحيض ، بعد منع الاطلاق ولم يتمسكوا بالقاعدة لنفي اعتباره. انتهى. وحينئذ فما عن جماعة من المتأخرين من إجرائها في الشبهة الحكمية ضعيف. ومن ذلك يظهر أن المراد من الامكان الامكان القياسي بالمعنى الثاني لا الأوّل ، لأنه مع الشك في مانعية الموجود تكون الشبهة حكمية ، ولا يرجع فيها إلى القاعدة.
والذي تحصل مما ذكرنا في القاعدة امور (الأوّل) : أن المراد بالامكان فيها الامكان القياسي ، بالاضافة إلى ما علم اعتباره شرعا ، وما احتمل اعتباره شرعا ، مما لم يقم دليل على نفي اعتباره. (الثاني) : أن العمدة في دليل القاعدة النصوص المعتبرة الاسناد ، المشتملة على التعليل باحتمال الحيض مع عدم المانع الشرعي. (الثالث) : أنها تجري في أوّل الرؤية ، وان لم يعلم استمرار الدم إلى ثلاثة أيام اذا كان الدم واجدا للصفات أما اذا كان فاقدا فالتحيض به للقاعدة لا يخلو من إشكال ، لما أشرنا اليه آنفا من النصوص الدالة على عدم التحيض برؤية الدم الفاقد ، فإن الجمع بينها وبين نصوص التعليلات يقتضي التفصيل في التحيض بالرؤية بينهما.
نعم اذا استمر ثلاثة أيام جرت القاعدة فيه الإجماع ، ولا اجماع على التحيض برؤية الفاقد.
الرابع : ان القاعدة المذكورة من قبيل الأصل لا يرجع اليها مع الدليل ، كما انه يجري عليها ما يجري على الاصول ، من التعارض بين تطبيقها بلحاظ الدمين اللذين لا يمكن الجمع بينهما في الحكم بالحيضية فيهما فتسقط فيهما معا ، ويرجع إلى دليل آخر.