من جهة الموانع الخارجية التكوينية لا الموانع الشرعية ، وإلّا فهي واردة في مقام نفي المانع الشرعي عن الحيض من الحبل وغيره. والحكم بالحيضية كان مبنيا على ذلك ، فلا تصلح للجريان مع الشك فيه. وبالجملة : مفاد التعليلات التعليل بعدم المانع الشرعي ، واحتمال عدم المانع التكويني ، فلا بد من إحراز عدم المانع الشرعي فيها. نعم الحكم في موردها بالتحيض بالرؤية يقتضي عدم الاعتناء باحتمال عدم استمرار الدم ثلاثة أيام. وأما معاقد الاجماع فالحال فيها كما في النصوص ، إذ إجماع الخلاف كان على إلحاق أيام الإمكان بأيام العادة ، وأيام العادة إنما تكون حجة مع الاحتمال فكذا أيام الامكان ، لكن كون الامكان هو الاحتمالي غير ظاهر. وكذا إجماع المنتهى. نعم ظاهرهما التحيض بالرؤية ـ كنصوص التعليل ـ وإن لم يحرز الاستمرار ، إما لإمكان إثبات الاستمرار بالأصل ، أو لعدم اعتبار إحراز الامكان من هذه الجهة.
والمتحصل : انه لا دليل على كفاية الامكان الاحتمالي فالاقتصار على الامكان القياسي متعين ، كما اختاره شيخنا الأعظم رضى الله عنه تبعا لجماعة من الأعاظم ، مع نسبته من بعضهم إلى الأصحاب. ومن ذلك يظهر أنه لو شك في الحيض للشك في البلوغ أو اليأس لا مجال للقاعدة. كما يظهر أيضا اختصاص القاعدة بالشبهة الموضوعية ، فلو شك في الحيض للشك في اعتبار التوالي ، أو نحو ذلك مما لم يدل الدليل على شرطيته أو مانعيته ، فلا مجال للرجوع إلى القاعدة المذكورة لاثباته أو نفيه ، لما عرفت من اختصاصها بالشك في الشروط التكوينية. واستشهد له شيخنا الأعظم رضى الله عنه برجوع المعظم في اعتبار التوالي إلى أصالة عدم