أشكل التمسك بها لعدم إحرازه.
هذا وقد يقال : إن مقتضى الأدلة حمل الامكان على الاحتمالي ، أما اقتضاء الأدلة الأربعة الأوّل فظاهر. وأما الأخبار فالعمدة فيها نصوص التعليل ، ومقتضاها الاكتفاء بمجرد الاحتمال ، وكذا مقتضى غيرها مما هو وارد في التحيض بالرؤية. وأما الاجماعات فالعمدة منها إجماع الخلاف والمعتبر والمنتهى ، وظاهر محكي معقد الأوّل سوق القاعدة مساق أيام العادة التي لا ريب في الاكتفاء في التحيض فيها بمجرد الاحتمال ، وأما إجماع المنتهى فحاله أظهر ، لأنه ذهب فيه إلى تحيض المبتدئة بمجرد الرؤية متمسكا بالقاعدة وحدها بلا نظر إلى الاستصحاب ، وأما إجماع المعتبر فيمكن أن يكون محمولا على ذلك ، ولا ينافيه بناؤه على عدم تحيض المبتدئة بمجرد الرؤية لتمسكه على ذلك بأصالة عدم الاستمرار ، بناء منه على انها بحكم اليقين بعدم الاستمرار في المنع عن القاعدة. فلاحظ كلامه. وبالجملة : العمدة في دليل القاعدة النص والاجماع ، والعمدة في النص التعليلات ، وهي وأكثر معاقد الاجماعات ظاهرة في الامكان الاحتمالي.
لكن الانصاف أن هذا المقدار لا يوجب سكون النفس ، ولا سيما مع بعد توجيه كلام المحقق ، وتصريح غير واحد من الأعاظم باعتبار الامكان القياسي ، قال في شرح الروضة : «إن أمكن كونه حيضا بالاستجماع لشرائطه والخلو عن موانعه حكم بكونه حيضا ، كان بصفات الحيض أم لا. كذا ذكره الأصحاب قاطعين به على وجه يظهر اتفاقهم عليه». بل تمكن المناقشة في دلالة التعليلات على الامكان الاحتمالي ، لأن الاحتمال المستفاد من كلمة : «رب» هو احتمال الحيض