وكيف كان فالتحقيق : أن الشرط المخالف للكتاب هو المخالف للحكم الاقتضائي ، ومنه الشرط في المقام حسب الارتكاز العرفي ، فإن كون الحكم اقتضائيا أو غير اقتضائي لما لم يكن طريق إليه شرعا تعين الرجوع إلى المرتكزات العقلائية ، إذ لو لا ذلك كان البيان المذكور خاليا عن الفائدة ، إذ لا طريق إلى تشخيص الموضوع سواه. وبالجملة : مقتضى الإطلاق المقامي الرجوع إلى المرتكزات ، كما أن مقتضاه الرجوع إليها في تشخيص مفاهيم موضوعات الأحكام الشرعية. نعم إذا توقف العرف في تشخيص الحكم الاقتضائي واللااقتضائي تعين الرجوع إلى الأصل ، وهو أصل عدم كون الشرط مخالفا ، بناء على جريان الأصل في العدم الأزلي بنحو مفاد ليس الناقصة ، كما هو الظاهر (١).
وتحقيق ذلك في مبحث الشروط من كتاب المكاسب. (المستمسك ج ١٣ / ٢٧٠ و ٢٧٥).
__________________
(١) ولذا ذهب سيدنا الأستاذ الخوئي قدسسره إلى صحة ما عليه الجمهور كما مال إليها صاحب العروة رضى الله عنه وإن ضعفه في تعليقته على العروة جدا.