تعالى في سورة الصافات : (فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ)(١). وأما الرواية : فمنها رواية محمّد بن حكيم قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن شيء ، فقال لي : كل مجهول ففيه القرعة. قلت له : إن القرعة تخطئ وتصيب ، قال عليهالسلام : كلما حكم الله به فليس بمخطئ» (٢) ، وعن دعائم الإسلام عن أمير المؤمنين عليهالسلام وأبي جعفر عليهالسلام وابي عبد الله عليهالسلام : أنهم أوجبوا القرعة فيما أشكل (٣) ، وقال أبو عبد الله عليهالسلام : «وأي حكم في الملتبس أثبت من القرعة؟! أليس هو التفويض إلى الله جل ذكره؟ ...» (٤) ، وخبر عبد الرحيم المروي في كتاب الاختصاص (٥) ، للمفيد رضى الله عنه : «سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : إن عليا عليهالسلام كان إذا ورد عليه أمر يجيء فيه كتاب ولا سنة رجم فيه ، يعني : ساهم فأصاب ، ثم قال : يا عبد الرحيم وتلك من المعضلات» (٦) ، ـ وقريب منه خبره الآخر (٧) ـ وصحيح محمّد بن مسلم قال : «سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم ، قال عليهالسلام : كان علي عليهالسلام يسهم
__________________
(١) الآية : ١٤١.
(٢) الوسائل باب : ١٣ من أبواب كيفية القضاء حديث : ١١.
(٣) مستدرك الوسائل باب : ١١ من أبواب كيفية القضاء حديث : ١.
(٤) مستدرك الوسائل باب : ١١ من أبواب كيفية القضاء حديث : ٢.
(٥) محمّد بن حكيم لم يثبت حسنه بوجه واضح ، ونسبة كتاب الاختصاص إلى المفيد ـ رغم اشتهارها ـ غير ثابتة.
(٦) مستدرك الوسائل باب : ١١ من أبواب كيفية القضاء حديث : ١٤.
(٧) مستدرك الوسائل باب : ١١ من أبواب كيفية القضاء ملحق حديث : ١٤.