بينهم» (١) ، وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : «في رجل قال أوّل مملوك أملكه فهو حر ، فورث سبعة جميعا ، قال عليهالسلام : يقرع بينهم ، ويعتق الذي خرج اسمه (٢) ونحوها غيرها ، ذكرها في الوسائل في أواخر مباحث القضاء. وقد ذكر في ذلك الباب أخبارا كثيرة متضمنة لجريان القرعة أيضا فيما له تعيّن واقعا ، فلاحظ.
لكن يشكل الاستدلال بالآيتين الشريفتين على جريانها فيما لم يكن له تعيّن واقعا أو لا : لاحتمال أنه من باب التراضي والاتّفاق منهم على ذلك ، لا من باب أنه حجة شرعية يرجع إليها على كل حال ، كما لو اتفقوا على ترجيح الأكبر سنا ، أو الأقوى بدنا ، أو نحو ذلك. وثانيا أنه يتوقف على أن التنازع في موردهما لم يكن في تعيين الأولى ، وهو غير ظاهر ، بل يظهر من بعض الأخبار الواردة في تفسير الآية الثانية : أن الراكبين في السفينة علموا أن الخطر الوارد على السفينة كان من جهة أن فيها عبدا آبقا. واختلفوا في تعيينه (٣). نعم المذكور في الروايات أن النزاع في كفيل مريم عليهاالسلام كان بين أنبياء (٤) ، ويمتنع أن يكون نزاعهم في أمر مجهول ، بل يكون حالهم حال المتسابقين إلى الخير. لكن لا عموم في الآية ،
__________________
(١) الوسائل باب : ١٣ من أبواب كيفية القضاء حديث : ١٦.
(٢) الوسائل باب : ١٣ من أبواب كيفية القضاء حديث : ١٥.
(٣) قال في مجمع البيان الجزء : ٨ الصفحة ٤٥٨ «وقيل : إن السفينة احتبست فقال الملاحون : إن هاهنا عبدا آبقا ...» وفي تفسير القمي الجزء : ١ الصفحة : ٣١٨ طبعة النجف الحديثة : «فخرج أهل السفينة فقالوا فينا عاص ...».
(٤) الوسائل باب : ٤١ من أبواب الحيض حديث : ٥.