لورودها في مورد خاص ، والتعدي منه غير ظاهر.
ومن ذلك يشكل الاستدلال بالنصوص الأخيرة ، فإنها واردة في موارد خاصة لا يستفاد منها العموم. فلم يبق إلّا العمومات المستفادة من النصوص المتقدمة مثل : إن القرعة في كل مجهول ، الذي يظهر من محكي الخلاف ، وقواعد الشهيد الإجماع عليه ، أو : أنها لكل أمر مشكل ، كما هو مذكور في كلام الفقهاء ، وإن لم أقف على نص فيه غير ما تقدم عن الدعائم ، وإنما حكي عن رواية المخالفين. نعم نسبه في جامع المقاصد إلى قولهم عليهمالسلام. ومثله : «القرعة لكل أمر مشتبه». لكن قول الراوي في الرواية الاولى : «قلت له : إن القرعة تخطئ وتصيب» ظاهر في وروده فيما له تعين واقعي ، لأنه الذي يتصور فيه الخطأ والصواب. ولا ينافيه قوله عليهالسلام في الجواب : «كلما حكم الله تعالى به فليس بمخطئ» ، لأن الظاهر منه أنه ليس بمخطئ باعتبار أنه حكم الله ، ولو ظاهرا. بل لعل منصرف «المجهول» ما له تعين واقعي وجهل تعيينه فالبناء على عموم الرواية لما نحن فيه غير ظاهر. مضافا إلى أن البناء على إطلاقه يوجب سقوط جميع أدلة الاصول. فلا بدّ أن يكون المراد من المجهول معنى غير الظاهر ، فيكون مجملا. وكذلك «المشكل» و «الملتبس» المذكوران في رواية الدعائم ، فإنهما وإن كانا شاملين لما نحن فيه ، لكن الأخذ بعموم مفهومهما مشكل ، ولا سيما بملاحظة ما رواه المفيد في كتاب الاختصاص. فيتعين حملهما على ما لا مخرج فيه ، بنحو لا تفي الأدلة فيه ، بل لعله المنصرف إليه منهما ، فلا تشمل ما نحن فيه ، لأنه إذا فهم من أدلة الاختيار الواردة في الموارد المتقدمة العموم لما نحن فيه ، فلا إشكال ولا التباس ، وإن لم يمكن