استفادة حكم ما نحن فيه منها. كان المرجع قاعدة امتناع الترجيح بلا مرجح ، ومقتضاها البطلان في الجميع. نعم لو أمكن البناء على بطلان العقد في أمتين وصحته في أمتين على وجه الترديد. كان الرجوع إلى القرعة في محله ، للاشكال الذي لا يمكن التخلص فيه إلّا بالرجوع إلى القرعة لكن ذلك ممتنع ، لقيام الزوجية في الفرد المبهم.
نعم لا يبعد صدق المشكل فيما إذا اشتبهت المطلقة أو المعقود عليها بين اثنتين أو أكثر ، فإن الرجوع إلى القواعد في حرمة الوطء أو النظر لا يوجب إشكالا ، لكن الرجوع إليها في بقية الأحكام من النفقات ، وحق القسم ، والتوارث ، ونحوها ، مما يوجب الإشكال ، فيرجع فيه إلى القرعة. وكذا إذا تردد مالك العين بين الشخصين ، لتعذر الرجوع إلى القواعد فيه. ولعل منه مصحح محمّد بن عيسى عن الرجل عليهالسلام في الشاة الموطوءة إذا اشتبهت في قطيع غنم ، من أنه إن عرفها ذبحها وأحرقها ، وإن لم يعرفها قسم القطيع نصفين ، وأقرع بينهما ، ثم لا يزال يقرع حتى يقع السهم على واحدة (١). فإن وجوب الاحتياط بترك جميع الغنم وإن كان ممكنا ، لكن لزوم الضرر المنفي في الشريعة يستوجب الدوران بين محذورين ، فيكون من المشكل الذي يرجع فيه إلى القرعة أيضا.
لكن ظاهر الفقهاء أن الفتوى بذلك اعتمادا على الخبرين (٢) الواردين فيه ، لا
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٠ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٣٠ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث : ١ ، ٤.