الثاني : الرياء ـ كما ذكره غير واحد ـ إنّما يكون في خصال الخير القائمة بالبدن تارة ، وبالزي اخرى. وبالعمل ثالثة. وبالقول رابعة ، وبالاتباع والأمور الخارجة عن المرائي خامسة ، والمستفاد من النصوص المتضمنة لحرمته أن موضوع الحرمة هو العمل الذي يرى الناس أنه متقرب به إلى الله تعالى ، فتكون المنزلة في نفوسهم المقصودة له بتوسط اعتقادهم أنه ذو منزلة عند الله تعالى ، وعليه فلو عمل عملا من أحد الأنحاء الخمسة السابقة بقصد أن يكون له منزلة في قلوبهم بالعمل نفسه لا بعنوان كونه عبادة الله تعالى لم يكن محرما ، فلو عاشر السلطان بقصد أن يكون له منزلة في قلوب الرعية لم يكن رياء محرما ، ولو عاشر الفقراء بقصد أن يري الناس أنه يتقرب إلى الله تعالى بمعاشرتهم فتكون له منزلة في قلوب من يراه من الناس كان رياء محرما ، وهكذا الحال في بقية أمثلة الأنواع (١) (المستمسك ج ٦ / ٢٧ إلى ٢٩).
__________________
(١) أقول : ينبغي ذكر امور :
١ ـ الغرض من ذكر الامر الأوّل هو عدم حرمة عمل يدفع به الذم والاتهام ، دون صحة العمل العبادي ، فمن صلى لأجل دفع ضرر الناس عن نفسه يكون عمله باطلا بلا شك وان لم يرتكب رياء محرما ، فلا يشتبه عليك الجهة التكليفية بالجهة الوضعية ، فان قوام العبادة بقصد أمر المولى أو حبّه وقيل بطمع ثوابه او دفع عقابه.
٢ ـ الروايات الخمسة الاولى ـ أي حتى ما عبر بمصحح زرارة وحمران ـ ضعيفة سندا ، والظاهر ان سيدنا الاستاذ الحكيم رضى الله عنه اطمأن بصدورها ـ ولو في