__________________
ـ معتبرة سندا وتامة دلالة على الحرمة فإن تمّ انصراف قوله : (ثم يريد به غيره) وقوله : (فالتمس اجرك ممن كنت تعمل له) إلى فرض جلب النفع فهو وإلّا فهو يشمل باطلاقه فرض دفع الضرر أيضا ، ولا يقيد المعنى اللغوي بمصطلح علماء الاخلاق فانه حادث.
٣ ـ ما يفعل تقية ولدفع الضرر فهو مامور به شرعا على ما تقدم تفصيله ولعله مراد الشهيد رضى الله عنه وقوله : لو فرض احداثه صلاة مثلا تقية فانها من باب الرياء. فالكلام فيه من جهة التكليف عدم حرمة الرياء في هذه الحالة ومن جهة الوضع ان تحقق قصد القربة فهو صحيح وإلّا فهو باطل.
٤ ـ ما افاده في الامر الثاني هو المستفاد ظاهرا من معتبرة مسعدة المتقدمة.
٥ ـ يظهر من الفقيه الهمداني رحمهمالله (مصباح الفقيه ج ١ / ١٨٨ و ١١٩) عدم حرمة الرياء في غير العبادات وظاهر سيد الاستاذ الحكيم قدسسره في اخير كلامه هو الحرمة وهي الاوفق باطلاق المعتبرة.