الأول أو جاء مولى السرية.
قال : فقضى في ذلك أن يأخذ للزوج الاوّل امرأته ويأخذ السيّد سريته وولدها أو يأخذ عوضا من ثمنه» (١). ومصحح يزيد الكناسي (٢).
قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة تزوجت في عدتها. فقال : إن كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها الرجعة فان عليها الرجم ... إلى أن قال : قلت : أرأيت إذا كان منها بجهالة قال : فقال ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلّا وهي تعلم أن عليها عدة في طلاق أو موت. ولقد كن نساء الجاهلية يعرفن ذلك. قلت : فان كانت تعلم أن عليها عدة ولا تدري كم هي؟ فقال : إذا علمت أن عليها العدة لزمتها الحجة فتسأل حتى تعلم» (٣) ، وصحيح أبي عبيدة الحذاء (٤) عن أبي عبد الله عليهالسلام : «عن امرأة تزوجت رجلا ولها زوج ، فقال عليهالسلام : إن كان زوجها الاوّل مقيما معها في المصر التي هي فيه تصل إليه ويصل إليها فان عليها ما على
__________________
(١) الوسائل باب : ١٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٥.
(٢) تصحيح الرواية سندا مبني على الحكم باتحاد يزيد الكناسي ويزيد القماط الذي وثقه النجاشي لكن الاتحاد المذكور غير ثابت على الاظهر. بل خبر محمد بن قيس السابق أيضا في سنده كلام طويل واما خبر زرارة فهو غير معتبر سندا على الاقوى.
(٣) الوسائل باب : ٢٧ من أبواب حد الزنا حديث : ٢.
(٤) سند الشيخ إلى احمد بن محمد بن عيسى صحيح على المشهور ظاهرا لكنه لا يخلو عن اشكال كما ذكرناه في كتابنا بحوث في علم الرجال فالرواية لا يخلو سندها عن نقاش فتأمل.