نعم يمكن أن يقال : إذا كان الانتفاع بمال الغير ذا مالية معتد بها عند العقلاء كان مملوكا للغير (١) فيحرم التصرف فيه حينئذ ، لما عرفت من حرمة التصرف بملك الغير (٢) ولو كان منفعة. ولذا يحرم على مالك العين إذا آجرها الجلوس فيها بغير إذن المستأجر ، لأنّه تصرف في منفعة غيره ، وإن لم يكن تصرفا في عين غيره ، بل كان في عين نفسه ، ومن ذلك يصح التفصيل بين صورة الحاجة إلى الخيمة ـ كما
__________________
ـ مطلق ما يمكن ان يقدر ربما ينجر إلى حرمة النظر إلى مال الغير واستشمامه واخذ الصورة منه ونظائرها مما لم يقل بحرمته احد. ولم اراجع إلى ما افاده قدسسره في ذلك.
(١) يمكن ان يجعل هذا الكلام ملاكا لحق الطبع كما اشتهر في اعصارنا ، وربما يبلغ الانتفاع بطبع كتب المؤلفين بملايين. وكذا حق انتاج بعض الآلات المخترعة من قبل المختبرين ، فينحصر الحق بهم فقط. لكن حق الانحصار المذكور فيه اشكال صغرى وكبرى إلّا أن يتمسك فيه بقاعدة العدل.
(٢) لم اجد ما يدل على حرمة التصرف في ملك الغير سوى الاجماع فقد ذكر الشيخ في مكاسبه في شرائط العوضين ان حبة حنطة ليست بمال لكنه ملك ويحرم غصبها اجماعا. وهذه الحرمة مطابقة للمرتكزات ولو لا الحرمة لامكن اخذ مقادير منها حبة حبة وهو كما ترى لكن لا ارتكاز في المنع في مثل الانتفاع بظل الخيمة وان كان ذو اهمية بحيث يصدق عليه في العرف الملكية وكذا بضوء الكهرباء ونحوها واما التصرف في الحق فقد لا يجوز كما في حق التحجير وقد يجوز كما في المساجد ونحوها فان الممنوع هو مزاحمة صاحب الحق فإذا طرده ظلما فقد ارتكب حراما لكن لا يحرم الجلوس والصلاة في مكان المطرود بعد الطرد.