إلى العلم الحاصل فيه. ويجب الاحتياط في أطرافه لا غير. إذ به يخرج العلم الأوّل عن كونه علما بالتكليف الفعلي.
قلت : سبق المعلوم إنما يقتضي سبق أثره ، فيجب حين العلم ترتيب آثار وجوده سابقا. لا أنه يقتضي ترتيب آثار نفس العلم سابقا. لأن فرض تأخره يوجب تأخر أثره إلى زمان حدوثه ، والتنجز من آثار نفس العلم. فلا وجه لأن يترتب سابقا في زمان ثبوت المعلوم ، وإلّا لزم ثبوت الحكم بلا موضوع.
ودعوى : كون العلم اللاحق يخرج به العلم السابق عن كونه علما بالتكليف الفعلي ، ليس بأولى من دعوى العكس ، بل هي المتعينة. لما عرفت من استناد التنجز إلى أسبق العلمين. وقد عرفت ان انحلال اللاحق بالسابق ليس حقيقيا ـ بمعنى : أنه يخرج عن كونه علما بالتكليف الفعلي ـ بل هو حكمي عقلائي ـ بمعنى : أنه لا يكون حجة عند العقلاء ـ وإلّا فالانحلال قد يكون بحجة غير العلم. من أمارة ، أو أصل ، فكيف ترفع العلم بالتكليف الفعلي؟! وكيف يكون العلم السابق رافعا للاحق دون العكس؟! ولم لا ينحل أحدهما بالآخر مع اقترانهما؟ كما لو علم بنجاسة إناءين معينين أو إناء ثالث. فإنه ينحل إلى علمين اجماليين مشتركين في طرف. ومفترقين في طرف. (وبالجملة) : العلم إنما يتعلق بالصور الذهنية. ولا يسري إلى الخارج. فكيف يرفع أحد العلمين الآخر مع اختلاف الصورتين؟! ومن ذلك تعرف تمامية ما ذكره الاستاذ قدسسره وضعف المناقشات فيه.
ثم إن مقتضى الوجه الثاني الذي ذكره غير واحد من الأعيان في تقريب جواز الرجوع إلى الأصل في الملاقي : أنه لو كان العلم الاجمالي الذي حد طرفيه