في نفسه مأمور به ، فلا يبقى شيء منها خاليا عن الأمر كي ينازع في أنه هل يقع إطاعة أم لا؟ وأمّا سائر أنحاء التّكرار كما لو حد بعدد معين مرّتين أو أزيد مما لا يستوعب تمام الوقت ، فلا يوافق عمدا لعدم الإجزاء ، فيمكن لأحد أن يقول بالتّكرار هكذا ، ويقول بالإجزاء أو بعدمه ، وأمّا الفرق بين هذه المسأله ومسألة تبعيّة القضاء للأداء فهو أوضح من أن يخفى ، فإن البحث في تلك المسألة في دلالة الصّيغة على التّبعيّة وعدمها.
وبعبارة أخرى ، في دلالة الصّيغة على وجوب الفعل في وقته بنحو التّعدد المطلوبي بأن يكون محصّل مدلولها ايت بالفعل في وقته وإلّا ففي خارجه وعدم دلالتها كذلك.
وأمّا في المسألة فالبحث فيها كما عرفت في أن الإتيان بالمأمور به أداء أو قضاء هل يجزي عقلا عن الإتيان به ثانيا أو لا يجزي فلأحد أن يقول بالتّبعيّة أو بعدمها هناك ويقول بالإجزاء أو بعدم هنا ، مضافا إلى ما عرفت من أن النّزاع في المقام في الاقتضاء العقلي أي بنحو التّأثير والعلّية وإن لم يكن مستندا إلى نفس الإتيان بالمأمور به بل إلى الصّيغة وفي المسألتين في الاقتضاء بنحو الكشف والدّلالة اللّفظيّة ، فلا ارتباط بين المسألة وبين المسألتين أصلا.
إذا عرفت ما ذكرناه ، فأعلم أن التّكلّم في المقام تارة في اقتضاء كلّ إتيان بالمأمور به الإجزاء بالنّسبة إلى أمره كالإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي بالنّسبة إليه وبالأمر الاضطراري بالنّسبة إليه وبالمأمور به بالأمر الظّاهري بالنّسبة إليه واخرى في اقتضاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري بالنّسبة إلى الواقعي ، وثالثة في اقتضاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الظّاهري بالنّسبة إلى الواقعي ، فتحقيق