بيان حكم ما يجري في إثبات نفس الأحكام كما لو قام الخبر على وجوب صلاة الجمعة يومها مثلا.
أمّا المقام الأوّل : فالأقوى فيه التّفصيل بين مؤدى الأصول وبين مؤدى الطّرق والأمارات بالإجزاء في الأوّل وعدمه في الثّاني ، أمّا الإجزاء في الأوّل فلأن لسان أدلة الطّهارة والحليّة والبراءة ونحوها لسان جعل الحكم ولو في مورد الشكّ ، فيكون حاكما على أدلة اعتبار الشّروط كالطّهارة والحليّة والإجزاء والموانع مطلقا ومبيّنا لمقدار المراد بها وموسعا لدائرتها وإنّها أعمّ من الطّهارة أو الحليّة الواقعيّة والظّاهريّة أو مضيقا لها كما هو قضية حديث الرّفع ونحوه من أدلة البراءة الشّرعيّة فإنّها تقتضي عدم الجزئيّة عند الشكّ أو الحرج أو الضّرر أو الاضطرار ، فانكشاف الخلاف فيها لا يوجب انكشاف وقوع خلل في العمل يفقد شرط أو جزء.
وإن شئت قلت : أن قضيّة ظاهر هذه الأدلة ارتفاع الحكم عن ما عدا مؤدياتها فلا يوجب الإعادة أو القضاء بالمرّة.
وأمّا عدم الإجزاء في الثّاني فلأن لسان أدلة الإمارات بناء على اعتبارها من باب الطّريقيّة كما هو الأظهر الأقوى أن مؤداها هو الواقع ، فإذا انكشف الخلاف وتبين أنّه ليس كذلك وإن المأتي به على طبقه فاقد لما يعتبر فيه وجود أو عدمه من الإجزاء أو الشرائط أو الموانع فلا وجه للحكم فيه بالإجزاء سواء قلنا بأن قضية اعتبارها من باب الطّريقيّة تنجيز الواقع عند الإصابة وإثبات أحكام ظاهريّة عند الخطأ كما عن المشهور وهو قضيّة قولهم : «ظنّية الطّريق لا ينافي قطعيّة الحكم» أو قلنا بأن قضيّة اعتبارها من باب الطّريقة ليست إلّا جعلها كالحجّة المنجعلة أي