عليكم في الدّين من حرج) فإنّه يدلّ على أن تشريع الطّهارة التّرابيّة لأجل الحرج ، ومن الواضح أنّه لو لم تكن الصّلاة مع الطّهارة التّرابيّة مجزيّة لأوجب الحرج فيها ضيقا على المكلّف لا تسهيلا وتخفيفا عليه ، وقوله عليهالسلام «التّراب أحد الطّهورين ويكفيك عشر سنين» فإنّه أن لم يكن التّراب مجزيّا فكيف يمكن أن يكون مجزيا عشر سنين ، وبالجملة فالمتبع في كلّ مورد إطلاق الدّليل لو كان ، وإلّا فالأصل.
أقول : ما ذكر في وجه استظهار الإجزاء من الآية الشّريفة جار في جميع الأوامر الاضطرارية فلا يبقى لها مورد يشك فيه كي يقال أنّه لا بدّ في كلّ مورد من ملاحظة الدّليل الوارد فيه منه ، وأمّا أن المتبع إطلاق الدّليل لو كان ، ففيه أن إثبات الإجزاء عقلي وليس من مدلول اللفظ كي يجدي فيه الإطلاق ، نعم لو دلّ دليل على أن الأمر الاضطرار نظير الأمر بالتّقيّة كالأمر الواقعي ، كان قضية هذا الكلام الإجزاء ، فلو شكّ فيه في بعض الأحوال أو بعض الأفراد من التّقيّة مثلا أمكن الرّجوع إلى إطلاق الدّليل حينئذ لو كان ولعلّ هذا هو المراد ، وإلّا فيشكل كما لا يخفى.
المقام الثّالث : وهو أن الإتيان بالمأمور به بالأمر الظّاهري أعني مؤدى الطّرق والأمارات والأصول الشّرعيّة هل يجزي بالنّسبة إلى الأمر الواقعي فلا يجب التّدارك بالإعادة أمر القضاء والخلاف أو لا يجزي؟ فالكلام فيه في مقامين.
تارة في بيان حكم ما يجزي في متعلقات الأحكام وتنقيح موضوعاتها وتعيين ما يعتبر فيها وجودا أو عدما شطرا أو شرطا وما لا يعتبر كقاعدة الطّهارة والحليّة واستصحابهما في وجه قوي بالنّسبة إلى كلّ ما اشترط فيه الطّهارة أو الحليّة وكأصالة البراءة الشّرعيّة بالنّسبة إلى ما شكّ في اعتباره في المأمور به ، وأخرى في