المختار ، وأمّا وجوبا إذا فرض كون العمل معه واجدا لمقدار من المصلحة اللازمة ولكن يحصل الباقي منها بالإعادة أو القضاء وإذا لم يأت به في أوّل الوقت يحصل تمام تلك المصلحة بالإتيان به في آخر الوقت أو بالقضاء ففي هذه الصّورة مخيّر بين البدار والإتيان بالعمل الاضطرار في حال الاضطرار ثمّ الإتيان به بعد رفع الاضطرار وبين الانتظار والاقتصار على إتيان ما هو تكليف المختار.
وأمّا الرّابع : وهو الثّالث إلّا أن المصلحة فيه ممّا لم يجب تداركه ولا يقتضي إلّا الاستحباب فحكمه أيضا عدم الإجزاء ولزوم الإعادة أو القضاء وله البدار إلّا أنّه يتعين كونه على وجه الاستحباب كما في الفرض الأوّل من الثّالث بخلاف الغرض الأخير منه فإن البدار فيه على وجه الوجوب التخييري كما لا يخفى.
هذا كلّه فيما يمكن أن يقع عليه الأمر الاضطرار من الأقسام وما يقتضيه كلّ منها من الأحكام من الإجزاء وعدمه وجواز البدار فيه استحبابا أو وجوبا وعدمه وأمّا تعيين ما وقع عليه في الموارد فهو موقوف على ملاحظة الدّليل الدّال على الحكم في كلّ مورد مورد لأنها مختلفة وليست مندرجة تحت أصل كلّي ، فالمتبع في كلّ مورد دليله ، فإن استظهر منه الإجزاء فهو ، وإلّا فالمرجع أصالة البراءة عن الإعادة لكونه شكا في أصل التّكلف وكذا عن القضاء بطريق أولى ، نعم لو دلّ دليله على أن سببه فوت الواقع وإن لم يكن فريضة وجب القضاء حينئذ لتحقق سببه وهو فوت الواقع وإن حصل غرضه واستوفيت مصلحته ، إلّا أن هذا مجرد فرض فقضية الأصل البراءة عن القضاء والإعادة.
وممّا يستظهر منه الإجزاء قوله تعالى : (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً) فإن لسانه لسان الإجزاء سيما بملاحظة ما في ذيله وهو قوله تعالى : (ما جعل