قاعدة الاشتغال ، وقضيتهما لزوم الإعادة مطلقا والقضاء إن كان بالأمر الأوّل وإن كان بغرض جديد فلا يجب إذ لا يثبت بأصالة عدم الإتيان بما يسقط معه التّكليف فوت الواقع مع مصلحته الذي هو سبب القضاء إلّا على القول بالأصل المثبت ، نعم لو دلّ دليله على أن سببه مجرد ترك الواقع وإن لم يكن فريضة وحصل غرضه وجب القضاء بل الإعادة بطريق أولى ، ولكنّه مجرد فرض والله العالم.
وممّا ذكرنا ، يتبين أن عدم ذكر هذا الاستدراك في المقام مع ذكره فيما قبله كما في الكفاية لا وجه له سوى وضوحه ، ولعلّه لأجله تركه والحمد لله أولا وآخرا والصلاة على محمّد وآله أبدا دائما سرمدا.
* * *