آثاره العقليّة لا الشّرعيّة فلا يثبته الأصل إلّا على القول بالأصل المثبت.
فإن قلت : لم لا تتمسك في المقام بأصالة عموم دليل الحكم الواقعي فإنه يدلّ على التّوسعة وبقاء الوجوب إلى آخر الوقت ، فإذا أتى بالعمل على طبق الإمارة ثم انكشف الخلاف والوقت باق فلا مانع من التّمسك بعموم الدّليل.
قلت : من جهة إن حكم الإمارة بناء على السّببيّة لا يكون من قبيل المخصص لذلك العموم بل رافع لموضوعه ، حيث أن العمل على طبقها يحصل الغرض من الأمر بالواقع فيسقط الأمر به ، فإذا شكّ في هذا فلا مجال للتّمسك بالعموم ، بل لا بدّ من الرّجوع إلى أصل آخر وهو ما ذكرناه من الاستصحاب أو قاعدة الاشتغال ، ولو كان المرجع في المقام أصالة العموم لم يبق فرق بينه وبين ما إذا شكّ في الإجزاء وعدمه في الأوامر الاضطرارة ، مع إنك قد عرفت أن المرجع فيه أصالة البراءة عن الإعادة وعن القضاء بطريق أولى ومحصل الفرق بين المقامين بعد عدم جواز التّمسك بالعموم فيها هو أن المأتي به بالأمر الاضطرار معلوم أنّه مأمور به واقعا ، ولكن يشكّ في أنّه هل يجزي عن الأمر الواقعي أو لا يجزي؟ فأحد التّكليفين وهو التّكليف الاضطرار معلوم ، وما ما زاد عليه مشكوك فيه مدفوع بالأصل ، وكذا الحال بالنّسبة إلى الغرض من الأمر والمصلحة فإنّهما بالنّسبة إلى الأمر الاضطراري معلومان تفصيلا والمفروض سقوطهما بالعمل على طبقه وما زاد عليهما مشكوك مدفوع بالأصل ، ولذا قلنا في ذلك المقام بأصالة البراءة عن الإعادة والقضاء.
وأمّا في المقام فحيث أنه ليس فيه تكليف معلوم تفصيلا وكذا الغرض والمصلحة بل كلّ من هذه مردد بين العمل بالواقع وبين العمل على طبق الإمارة حسب الفرض ، فالمرجع فيه استصحاب عدم الإتيان بما يسقط معه التّكليف بالواقع أو