الأمر والدّاعي عليه ، وإن لم يعلم فعليته يجب بحكم العقل الفراغ عن عهدته ، ولذا لو كان الغرض من الأمر أضيق دائرة مما تعلق به الأمر كما في العبادات بناء على ما أثبتناه منها من إن التقرب المعتبر منها غير فعلا مأخوذا في متعلق الأمر بها يستقل العقل بأنه يجب على العبد الإتيان بالمأمور به على وجه يحصل به غرض المولى ، إذ على هذا التّقدير بعد كشف الخلاف وإن كان المكلّف به فعلا مرددا بين كونه هو الواقع كما هو قضية الطريقيّة ، أو العمل بمؤدى الطّريق كما هو قضية السّببيّة ، إلّا أنّه يعلم إنشاء تكليف بالواقع غاية الأمر أنه لم يعلم فعليته من جهة احتمال كون العمل بالإمارة مسقطا عنه بناء على السّببيّة ، فإذا شك في وجود المسقط عنه فالأصل عدمه وقضية لزوم الإعادة في الوقت مطلقا والقضاء إن كان بمقتضى الأمر الأوّل ، وإن كان لغرض جديد فالأصل البراءة عنه فلا يجب القضاء.
وبتقرير آخر ، بعد انكشاف الخلاف يعلم إجمالا بوجود مصلحة ملزمة ، إمّا في العمل على وجه الواقع أو على وجه الإمارة ، وبعد العمل على وجهها يشكّ في حصول تلك المصلحة والأصل بقاؤها إلى أن يحصل القطع بتحصيلها.
وإن شئت قلت : بعد انكشاف الخلاف ينكشف قيام غرض لازم التّحصيل على العبد بنفس المولى وبعد الإتيان بمؤدى الإمارة يشكّ في تحصيل ذلك الغرض والأصل بقاؤه مع أنّه لولاه كانت قاعدة الاشتغال محكمة لاستقلال العقل بلزوم تحصيل القطع بتحصيل تلك المصلحة وذلك الغرض القائم بنفس المولى ، وهو لا يحصل إلّا بالإعادة في الوقت أو القضاء في خارجه إن كان بالأمر الأوّل ولا يعارض الأصل باستصحاب عدم كون التّكليف بالواقع فعليّا فإنّه لا يجدي إلّا إذا كان من آثاره كون المأتي به مسقطا عن الواقع وليس كذلك ، ولو سلم فإنّما هو من