أنّه حرام» وقوله عليهالسلام «كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر» وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم «رفع عن أمّتي تسعة ....» لسان الحكومة وقضيتها توسعة دائرة الشّروط والإجزاء أو تضييقها ، ولذا يحكم بالصّحة والإجزاء وعدم لزوم الإعادة أو القضاء عند انكشاف الخلاف في المقام الأوّل ، فلم لا تكون كذلك في هذا المقام أيضا؟ فلو كانت قضيتها في ذلك المقام حصول الشّرط عند قيام الأصل عليه أو عدم اعتبار الجزء عند الشّك فيه بمقتضى حديث الرّفع ، ولذا يحكم فيه بالإجزاء كانت قضيتها في هذا المقام أيضا ارتفاع التّكليف عن صلاة الظّهر مثلا عند قيام الأصل على وجوب صلاة الجمعة يومها ، فينبغي أن يحكم فيه أيضا بالإجزاء.
وبالجملة لا أجد فرقا في دلالة مثل حديث الرّفع بين أن يكون المشكوك فيه نفس التّكليف وبين أن يكون ممّا يعتبر في المكلّف به من الإجزاء والشّرائط ، فلو كان قضية الإجزاء في القسم الثّاني لأن كفارة رفع الجزء أو الشّرط حين الشّك ، فليكن كذلك في القسم الأوّل ، لأن مفاده أيضا رفع التّكليف عن صلاة الظّهر أيضا حال الجهل ، فليحكم فيه أيضا بالإجزاء منه ، ولو كان قضية عدم الإجزاء في القسم الأوّل بقاء مصلحة الواقع على حالها فيلزم تحصيلها بالإعادة أو القضاء فكذلك في القسم الثّاني بعينه.
هذا ولا يخفى ، أنّه لو شكّ في أن اعتبار الطّرق والأمارات على أي الوجهين هل هو على وجه الطّريقيّة فيلزم عدم الإجزاء في القسم الأوّل ، أو على وجه الموضوعيّة فيلزم الإجزاء فيه ولو في بعض الصّور كان المرجع استصحاب عدم الإتيان بما يسقط معه التّكليف بالواقع في الوقت وإن لم يعلم فعليته بناء على أن التّكليف مهما علم إنشائه بل المقتضى له من المصلحة الملزمة الّتي هي الفرض من