استقبالي ، والفرد المأتي به وإن كان خارجا عن طبيعة الصّلاة المأمور بها بما هي مأمور بها ، إلّا أنه لمّا كان كالباقي تحتها من الأفراد وافيا بتمام الغرض من الأمر ، بل قد يكون أو في منها في تحصيله لاشتماله على مزية كفضيلة أوّل الوقت ، ولذا كان يسقط الأمر المتعلق بها ، ففيما إذا لم يكن للمكلّف داع على فعل الصّلاة سوى الأمر بها كما أنّه يتمكن من إيجاد تلك الأفراد بداعي الأمر ، كذلك يتمكن من إيجاد هذا الفرد الخارج عن ما تعلق به الأمر بداعي الأمر ، إذ المفروض أنه مثلها في كونه وافيا بتمام الغرض من الأمر ومسقطا له ، فله أن يأتي به بداعي الأمر كسائر الأفراد من غير فرق بينه وبينها أصلا ، ودعوى أنه لا يكاد يصحّ أن يدعو الأمر إلّا إلى فعل ما تعلق به ، والمأتي به ليس ممّا تعلق به حسب الفرض ، فكيف يصحّ أن يؤتى به بداعي الأمر؟ فاسدة ، فإنه إنّما يوجب ذلك فيما إذا كان خروج المأتي به من متعلق الأمر تخصيصا لا مزاحمة ، وبعبارة ، اخرى فيما إذا كان خروجه لعدم المقتضي فيه لا لوجود المانع عنه كابتلائه بمزاحمة الأهم ، فإنّه حينئذ وإن كان لا يعمد الأمر ، إلّا أنّه ليس لقصور فيه من جهة عدم وجود المقتضي فيه ، بل لأجل عدم إمكان تعلق الأمر والخطاب به عقلا ، فهو حينئذ كسائر الأفراد في كونه ممّا يمكن أن يؤتى به بداعي الأمر لكونها مثلها في كونه محصلا للغرض من الأمر ومسقطا له من غير فرق في ذلك بين القول بأن الأوامر متعلقة بالطّبائع أو الأفراد وإن كان جريانه على الثّاني أخفى كما لا يخفى.
نعم لو قيل بأنه يعتبر في التّقرب المعتبر في العبادة أن يؤتى بها بداعي الأمر فإنّه حسب الفرض لم يتعلق به فكيف يمكن إتيانه بداعي الأمر المتعلق به؟ وهذا واضح.
وأقول : بقى حكم صورة اخرى من صور المزاحمة هي العمدة لكونها مبتلا بها