ترتب بين الأمرين هي المضادة والمطاردة بينهما مع فعليّة الأمرين وهذه الجهة غير موجودة فيما إذا فرضا طولا ويكون أحدهما معلقا ومرتبا على عصيان الآخر أو العزم عليه ، فاسدة جدا ، لأنّ الأمر المعلق وإن لم يكن في عرض المطلق إلّا أنّه عند تحقق شرطه يتنجز ويصير فعليّا كالأمر المطلق فيتحقق المطاردة والمضادة حينئذ بين الضّدين مع فعليّة الأمرين ، فملاك امتناع الأمر بالضّدين موجود في كلا الفرضين بلا تفاوت أصلا في البين ، فانحصر الوجه في تصحيح الضّد إذا كان عبادة فيما ذكرناه وهو اشتماله على ملاك الأمر من المحبوبيّة والمصلحة الملزمة فعلا لو لا المزاحمة ، إذ يكفي هذا المقدار في الإجزاء به وصحته ، ضرورة أنه مع فرضه كذلك بعد إيجاده لا يبقى ما يقتضي إيجابه ثانيا فيسقط الأمر ، وهذا هو المراد بأجزائه وصحته ، فالتّقرب به إنّما يتحقق بإيجاد هذا الدّاعي أي لأجل اشتماله على ملاك الأمر لا بداعي الأمر لفرض عدمه.
هذا فيما إذا فرض الضّدان المتزاحمان مضيقين وأتى بغير الأمر منهما ، وأما إذا كان الأهم منهما مضيقا دون الآخر بأن زاحم الأهم في بعض وقته كمزاحمة الصّلاة مع إزالة النّجاسة عن المسجد في أوّل الوقت مع فرض اختصاصه بالإزالة فيمكن حينئذ أن يقال له أن يأتي بغير الأهم من الضّدين في وقت الأهم بداعي الأمر كأن يأتي بالصّلاة في أوّل الوقت بداعي الأمر إذ لا مانع من التّرتب على هذا التّقدير ، ولذا لو كانت له مقدّمات لا يتمكن من إيجادها في وقته ويتمكن من إيجادها في وقت المضيق كالإزالة لزم عليه تقديمها وإيجادها حين الإزالة ان لم تكن مزاحمة بها وحينئذ ، فيتنجز الأمر بالصّلاة في أوّل الوقت وإن وجب فعلها بعد خروج وقت المضيق كالإزالة لأن هذا ظرف الواجب لا الوجوب ، الوجوب فعلي والواجب