ذكر ، ولأن المجوزين جلّهم بل كلّهم على ما قيل اعتبروا في موضوع النّزاع المندوحة بأن كان المكلّف متمكنا من امتثال كلا التّكليفين بإتيان الواجب في ضمن غير المحرم ولكنه لسوء اختياره جمع بينهما في واحد بأن أتى به في ضمن المحرم ، كما لو تمكن من فعل الصّلاة في غير المكان المغصوب ولكنه بسوء اختياره فعلها فيه ، ومن الواضح أنّه في الواحد الشّخصي لا مندوحة ، إذ لا بدّ فيه من مخالفة أحد التّكلفين ، ولا الواحد بالجنس والنّوع إذا لم يفصل ولم يقسم بأن أخذ واحد كذلك مطلقا أو مقيدا ببعض القيود متعلقا للأمر والنّهي بحيث يكون كلّ واحد منهما متعلقا بتمام ما تعلق به الآخر من ذلك الجنس أو النّوع وإن تعدّدت فيه الجهات والعناوين لعين ما تقدم في الواحد بالشّخص من لزوم التّكليف بما لا يطاق وعدم مندوحة ، مع اعتبارها عند جلّ المجوزين في موضوع النّزاع ، لا الواحد بالجنس أو النّوع إذا فصل ووزع على الأمر والنّهي بأن تعلق أحد منهما ببعض مصاديق ذلك الجنس أو النّوع والآخر ببعضها الآخر كالسّجود لله تعالى وللصّنم مثلا ، فإنهما مندرجان تحت كلّي السّجود وهو طبيعي واحد ، ويصحّ أن يقال أنّه اجتمع فيه الأمر والنّهي ، إلّا أنّه لا إشكال ولا خلاف في جواز اجتماعهما فيه لأن متعلق كلّ منهما غير متعلق الآخر وجودا ، ضرورة إن نسبة الطّبيعي إلى أفراده نسبة الآباء إلى الأبناء لا نسبة الأب الواحد إلى الأبناء ، ولذا تجتمع فيه الأضداد فهذا أيضا خارج عن محل النّزاع ، بل المراد بالواحد مطلق ما كان ذا وجهين وعنوانين تعلق بأحدهما الأمر وبالآخر النّهي وتمكن المكلّف من امتثال كليهما ولكنه بسوء اختياره جمع بينهما في موجود واحد وإن فرض ذلك الواحد كليا مقولا على كثيرين على القول بتعلق الأحكام بالطّبائع كالصّلاة في الدّار المغصوبة ،