فذكر الواحد في العنوان إنما هو لإخراج الواحد الجنسي أو النّوعي إذا فصل وقسم كالسّجود لله تعالى وللصّنم ، إذ قد عرفت أن متعلق الأمر والنّهي فيه متعدّد وجودا وإن جمعهما واحد مفهوما ، لا لإخراج الواحد الجنسي أو النّوعي الذي يكون هو متعلق التّكليف على القول بتعلق الأحكام بالطّبائع كالحركة والسّكون الكلّيين المعنويين بالصّلاتيّة والغصبيّة.
ومحصل النّزاع في جواز اجتماع الأمر والنّهي وامتناعه ، هو أنّه بعد الفراغ عن كون الأحكام الشّرعيّة بأسرها متضادة ممتنعة الاجتماع في موضوع واحد لم يتعدّد فيه الوجه والعنوان وقع النّزاع في أن هذا النّحو من التعدّد أي بحسب الجهات والعناوين هل يجدي في تعدّد الموضوع كي يلزم جواز اجتماع الحكمين في موجود واحد ذي وجهين وعنوانين أو لا يجدي ذلك ، فيلزم عدم جواز اجتماعهما فيه؟ وبعبارة اخرى هل يوجب جواز الاجتماع بين الأحكام ورفع التّضاد بينهما في الواحد الذي اجتمعت فيه الجهات والعناوين فيجوز اجتماع الأمر والنّهي في واحد ذي وجهين وعنوانين أم لا؟ بل يكون حاله حال ذي وجه وعنوان واحد ، فيستحيل اجتماعهما فيه.
المجوّز يجتهد في إثبات كفاية التّعدّد المذكور في رفع التّنافي والتّضاد بين الأحكام في موضوع واحد ، والمانع يجتهد في إثبات عدم كفايته ، فالنّزاع في الحقيقة صغروي ، كلّ من الفريقين يسلّم استحالة اجتماع الحكمين في موضوع واحد ، إلّا أنّ المانع يدعي أن ما تعدّد فيه الوجه والعنوان متعلق التّكليف فيه واحد وجودا وماهيّة ، والمجوز يدعي أنه متعدّد.