واندراجه تحت مقولتين بمجرّد صدق مفهومين وعنوانين عليه سواء فرض طبيعيّا أو شخصيّا ، إذ لا فرق بينهما من هذه الجهة كما عرفت آنفا ، ولذا قلنا أنّ الواحد الجنس إذا لم يفصل ولم يقسم كالواحد الشّخصي داخل في حريم النّزاع ، فإنّ كلّ فرد منه حينئذ موجود بوجود واحد تعلّق به الحكم ، إمّا بوجوده السعي على القول الطّبيعي أو بوجوده الشّخصي على القول الفردي ، فيكون كالواحد الشّخصي مجمعا بين الحكمين فيجري فيه كلّ من القولين إن كان تعدّد العنوان يوجب تعدّد المعنون لم يكن فرق فيه بين فرضه طبيعيّا أو شخصيا فيجوز الاجتماع وإن لم يكن تعدّد العنوان موجبا لتعدّد المعنون لم يكن فرق فيه أيضا بين فرضه طبيعيّا وشخصيّا.
إذا عرفت ما مهدناه من المقدّمات ، عرفت أن اجتماع الوجوب والحرمة الفعليين في المجمع كما يصدق عليه عنوانا الصّلاة والغصب من الحركات والسّكنات الصّلاتيّة الواقعة في الدّار المغصوبة في نفسه محال ، لأنّه واحد وجودا وماهيّة ولا تعدّد فيه إلّا بحسب الوجه والعنوان وليس هو متعلّق التّكليف حسب المقدّمة الثّانية ، ولا تعدّده موجبا لتعدّده حسب المقدّمة الثّالثة إذ حسبما عرفت فيها ليس العنوان إلّا مفهوما ذاتيّا يلاحظ لأجل كونه معيارا ومقدارا لمقدار ما يوافق المقصود ويتعلّق به الغرض من الطّبيعة الّتي تعلّق بها التّكليف فلا يؤثّر تعدّده في جواز اجتماع الحكمين في واحد أي المجمع ، لبداهة التّضاد بين الأحكام الفعليّة حسب المقدّمة الأولى ، وإن شئت توضيح هذا فقايس اجتماع الحكمين المتضادين فيه باجتماع ضدّين حسيّين فيه. افرض أن طبيعة الغصب مطلقا مثلا تستلزم البط بدل الحرمة ، وطبيعة الصّلاة مطلقا تستلزم السّرعة عوض الوجوب ، فهل يمكن اجتماع البط والسّرعة في المجمع الذي يكون إلّا حركة واحدة مثلا أم لا؟ ومن