ظاهرا في الفعليّة فهل يعامل معهما في المجمع معاملة المتعارضين ، من التّرجيح بمرجحات الرّوايات أو التّخيير ، كما لعله المرتكز في الأذهان والمتراءى من عمل الأصحاب في مثل أكرم العلماء ولا تكرم الفسّاق نظرا إلى أنّه يعلم إجمالا بكذب أحد الدّليلين ولو بعمومه أو إطلاقه على القول بالامتناع ، وهذا هو المعيار في باب التّعارض ، أو معاملة باب الاجتماع ، إمّا لأنّ حمل كلّ منهما على الاقتضائي جمع وتوفيق عرفي بين الدّليلين ، وإمّا لاستكشاف المقتضي بطريق الإن لكلّ من الحكمين مطلقا حتّى في المجمع من ظهورهما في الفعليّة كذلك ، لوضوح أنّها لا تتحقّق إلّا مع وجود المقتضي عدم المانع وعدم فعليّة أحد الحكمين في المجمع وإن كان معلوما على القول بالامتناع إلّا أنه لم يعلم استناده إلى عدم المقتضي فيبقي ظهور الخطابين في وجود المقتضي بكلا الحكمين فيه بلا مانع ، فيرفع اليد عن ظهورهما في عدم المانع حتّى في المجمع فيحملان على الاقتضائي جمعا بينهما ، والمراد بالاقتضائي أنّ عدم أحد الحكمين فيه لأجل ابتلائه بمزاحم أقوى ، فلو فرض انتفاء ذلك المزاحم بنسيان أو اضطرار ونحوهما يبقى الآخر مؤثّرا فيه ، وجهان ، لعلّ الثّاني أقوى ، وعلى هذا فيشكل ما هو المرتكز في الأذهان من العمل بين المثالين المتقدّمين مطلقا عمل باب التّعارض بين الدّليلين.
وتظهر الثّمرة كثيرا ، أمّا على القول بجواز الاجتماع فواضح ، وأمّا على القول بالامتناع ففي صورة الاضطرار ونحوه كما تقدّم ، وفيما حصل التّرجيح بحسب الدلالة أو استند على خلاف ما هو أقوى في المقتضيين لو علم بثبوتهما لكلا الحكمين في المجمع.
وبالجملة عند التّعارض الدّليلين أو الإمارتين لا يكون مفاد أدلّة اعتبارها إلّا