النّهي ، كما إذا قرأ بعد قراءته الفرعيّة في الصّلاة سورة اخرى من غير العزائم ، فلا وجه للحكم بفساد العباد حينئذ إلّا إذا استفيد من النّهي المتعلّق بذلك الجزء ، مضافا الى حرمته كونه مانعا أو رافعا أو قاطعا ، وحينئذ يحكم بفساد العبادة لا لاجل نقيضه فيها ، بل لأجل زيادة مبطلة لها ، وبالجملة النّهي عن العبادة لا يقتضي فسادها إذا لم يقتصر عليه وأتى بجزء ممّا لا نهي عنه ، إلّا إذا كان دليل الحرمة ودالا على كون ذلك الجزء مانعا عن قابلية الأجزاء اللاحقة للضّم الى الأجزاء السّابقة أو رافعا لأثرها وملغيا لها أو قاطعا للهيئة الاتصاليّة المعتبرة شرعا بين الأجزاء السّابقة واللاحقة.
وأمّا القسم الثّالث : فالنّهي عنه ، هو المتعلّق بالشّرط لا يقتضي فساد العبادة المشروطة به إلّا إذا كان في نفسه عبادة كالطّهارات الثّلاث بالنّسبة الى الصّلاة ، لأنّ النّهي عنه يقتضي فساده ، وفساده يقتضي فساد العبادة المشروطة به ، لانّ الشّرط الفاسد بمنزلة العدم ، فكأن العبادة المشروطة به وقعت فاقدة الشّرط ، وهذا بخلاف ما لو لم يكن الشّرط في نفسه عبادة كالطّهارة الخبثيّة للثّوب والبدن بالنّسبة الى الصّلاة فإنّها وإن وقعت على وجه محرم كما لو حصلت بماء مغصوب لا يوجب فساد الصلاة ، لأنّ الشّرط مطلقا خارج عن حقيقة المشروط ، ليس على حدّ الجزء بالنّسبة الى المركب ، فحرمته لا تنافي عبادته المشروط به وكونه مقربا ، فلو تستر في الصّلاة بالثّوب الغصبي على وجه لا يجتمع التّصرف فيه مع أكوان الصّلاة كما لو ألقاه في حال الرّكوع والسّجود وتستر بمباح آخر لم يكن مانعا حينئذ عن صحّة الصّلاة ، لأنّ النّهي عنه وإن كان شرطا لا ينافي صحّة الصّلاة المشروطة به.
وأقول : الحكم بصحة الصّلاة مع تطهير الثّوب أو البدن بالماء المغصوب ، لأنّ