الشّرط ليس إلّا حصول الطّهارة أي الأثر النّفساني الحاصل من الغسل بالماء لا نفسه ، وهي تحصل بمطلق الغسل وإن كان محرما ، فإنّه بالنّسبة إلى هذا الأثر من قبيل المعاملة كما أشير إليه في تضاعيف الكلمات ، والنّهي عن المعاملة لا تقضي فسادها لما سيأتي إن شاء الله ، فصحّة الصّلاة حينئذ لأجل حصول الشّرط ، وهو الأثر الحاصل من الغسل وإن كان مقدّمته حراما لا لأجل أنّ الشّرط الحرام لا يقتضي فساد العبادة المشروطة به ، وأمّا الحكم بصحّة الصّلاة في مثل التّستر بالحرام فهو مشكل ، لأن الشّرط وإن كان خارجا عن حقيقة المشروط إلّا أنّ التّقييد به داخل فيه وكيف يمكن تقييد الواجب بالحرام وأخذه واعتباره فيه ، فالأقوى لحوق الشّرط بالجزء ، فالنّهي أيضا يقتضي فساد المشروط كالصّلاة مع التّستر بالمغصوب مطلقا ولو على الوجه المذكور.
وأمّا القسم الرّابع : فالنّهي فيه وهو المتعلّق بالوصف الملازم مساوق للنّهي عن الموصوف لاستحالة انفكاك مثل الجهر والإخفات عن الصّوت ، فكيف يمكن كون مثل القراءة الّتي يجهر بها مأمورا بها مع كون الجهر بها منهيّا عنها فعلا؟ فلا محالة يقتضي الفساد.
وأمّا القسم الخامس : فالنّهي فيه هو المتعلّق بالوصف المفارق كالغصبيّة لأكوان الصلاة غير مساوق للنّهي عن الموصوف كالصّلاة مع اتّحادهما وجودا على القول بامتناع الاجتماع ، وأمّا على القول بجوازه فلا.
هذا حال النّواهي المتعلّقة بالجزء والشّرط والوصف حقيقة بحيث لو تعلّق نهي لاجلها بالعبادة كان بالعرض والواسطة ، من قبيل الوصف بحال المتعلّق ، فيكون حال هذا النّهي عنها حال النّهي عن الجزء أو الشّرط أو الوصف كما لا يخفى ، وأمّا لو