لا الصحّة ، وإن تعلّق بالسّبب بما هو سبب أو بالتّسبب والتّوصل به الى المسبب إن كان هذا قسما آخر ، أو بنفس المسبب اقتضى الصحّة لما تقدّم من أنّه يقتضي مقدورية متعلقه وفساده في هذا الصّور عبارة اخرى عن عدم وقوعه ، إذ لا معني له غير هذا ، فلا بدّ من أن يكون ممّا يقع فى الخارج وصحّ تعلّق النّهي به ، غاية الأمر أنّه يقع محرما وعصيانا للنّهي ، فلا محالة يقتضي النّهي عنها الصحّة ، فإذن تحقق أنّ الحقّ مع القائلين باقتضائه الصحّة فيما عدا القسم الأوّل من أقسام النّهي عن المعاملة ولو أخرج عن محلّ النّزاع فالحقّ معهم في جميع أقسامه كما لا يخفى ، نعم لو أشرب النّهي وضمّن معنى الارشاد الى الفساد في جميع الأقسام بأن ادعى أنّه مضافا الى دلالته على الحرمة الذّاتيّة يدلّ على الإرشاد الى الفساد أيضا ، كشف عن الفساد حتّى في القسم الأوّل أيضا لا عن الصّحة في شيء من الأقسام ، لكن هذه الدعوى كما ترى ، مع أنّ محلّ الكلام النّهي الذي لا يدلّ على أزيد من الحرمة الذّاتيّة ، فإذن الحقّ التّفصيل بين الصور على ما تقدّم. هذا حال النّهي عن المعاملة.
أمّا العبادة : فهي بوصف أنّها عبادة ومقربة فعلا ، يكاد يتعلّق النّهي التّحريمي بها ، لأنّها كذلك لا تنفك عن الأمر أو ملاكه فيها فلا يجوز تعلّق النّهي بها أيضا حتّى على القول بجواز الاجتماع لأنّ القائل به إنّما يجوزه فيما إذا تعدّد العنوان والمفروض في المقام وحدته كعنوان الصّوم والصّلاة ، وإن شئت قلت : أنّ عبادية العبادة إن كانت لأجل تعلّق الأمر بها أو وجود ملاكه فيها من الرّجحان والمصلحة والمحبوبيّة امتنع صدورها عن المكلّف مبغوضا عليه ، فلو تعلق النّهي به كذلك كان تكليفا بغير المقدور ، فيستحيل تعلّق النّهي بالعبادة بهذا الاعتبار والمعنى اتفاقا ، نعم لو