الإشكال لأنّه نشأ من دلالة الشّرطيّة على حدوث الجزاء عند حدوث كلّ شرط بملاحظة أن قضيّة هذا اجتماع الوجوبين فصاعدا في الجزاء مع أنّه واحد ، لوضوح أنّه لا فرق في ورود الإشكال بعد تسليم دلالة الشّرطيّة على حدوث الجزاء عند حدوث الشّرط بين كون الشّرط الشّرعي سببا مؤثرا بنفسه أو معرفا وكاشفا عن وجود سبب آخر مقارنا له ، فلا بدّ في رفع الإشكال من منع الدّلالة المذكورة ، ولا يكفي في ذلك مجرد دعوى كون الشّروط الشّرعيّة معرفات لا مؤثرات حقيقة.
ثمّ إنّه لما اشتهر في كلام غير واحد من الأعاظم أنّ الشّروط والأسباب الشّرعيّة معرفات لا مؤثرات كالاسباب العقليّة ، فينبغي التّكلّم في ذلك وبيان جهة التّفرقة بين الأسباب الشّرعيّة وغيرها ، فنقول : أنّ ما جعل وأخذ شرطا للحكم في الشّرطيّة فيما صدر عن الموالى العرفيّة الى عبيدهم لا يخلو ، إمّا أن يكون لنفسه دخل شرطا أو شطرا في ترتب الحكم على موضوعه بأن يكون موضوع الحكم في مثل : «إن جاءك زيد فأكرمه» زيد الجائي بحيث يكون لنفس المجيء دخل في وجوب الإكرام ، وإمّا أن يكون لنفسه دخل في ترتب الحكم ، ولكنّه إنّما يؤخذ شرطا له لكونه ملازما لامر يكون كذلك ، فيكون كاشفا عن ذلك الأمر ، ولذا أخذ شرطا في القضيّة ، وإمّا أن يكون سببا عند وجوده لانقداح الدّاعي الى إنشاء الحكم في نفس المولى ، فالاقسام المتصورة لما يؤخذ شرطا في القضيّة الشّرطيّة الصادرة عن والموالى العرفيّة في مقام الثّبوت والواقع ثلاثة ، ولا شبهة في إطلاق السّبب للحكم بنحو الحقيقة على الشّرط في القسم الأخير لوضوح إن إنشائه الحكم من الإفعال الاختياريّة الصّادرة عن الفاعل فيحتاج الى سبب يدعوه إليه ، فإذا فرض كون ما اخذ شرطا في القضيّة ، كذلك صدق عليه أنّه سبب للحكم ومؤثر فيه