فالقول بالتفصيل كذلك ضعيف كالقول بالتفصيل بين تعدّد الشروط جنسا وبين تعدّدها وجودا بالالتزام بالتّداخل في الثّاني دون الأوّل ، إذ لا وجه له ايضا عدا ما يتوّهم من عدم صحّة التعلق بعموم اللّفظ في الثّاني لأنّه من أسماء الأجناس ، فمع تعدّد أفراد شرط واحد لم يوجد إلّا السّبب الواحد بخلاف الأوّل لكون كلّ واحد من الأسباب سببا على حده في ظاهر الخطاب ، فلا وجه لتداخلها.
ويضعّف : بما تقدّم من أنّ ظاهر القضيّة أنّ كلّ وجود من الشّرط يقتضي إيجاب وجود من المشروط ، وبعبارة اخرى كلّ فرد من الشّرط يوجب فردا من المشروط؟ ومن الواضح أنّ إفادة هذا المعنى لا يفرق فيه أصلا بين كون الشّرط متعدّد جنسا بأنّ كانت الشرطيّة متعدّدة ، أو وجودا بأنّ كانت واحدة ، مثلا إذا ورد «إذا نمت فتوضأ» مفاده أنّ كلّ نوم يوجب وجودا من الوضوء ، فإن تحقق النّوم مرّات لزم إيجاد الوضوء كذلك بعددها ، وإذا ورد أيضا «إذا بلت فتوضأ» كان مفاده أيضا كذلك ، فقضيّة الخطابين أن كلّ واحد من النّوم والبول متى ما تحقق يجب الوضوء بعده ، هذا مضافا إلى ما مرّ غير مرّة من أن الشّيء الواحد كوجوب الجزاء فيه نحن فيه لا يمكن أن يكون أثرا لمتعدّد بما هو متعدّد ، بل بما هو واحد ، أي بجامع اشتراكها فلا بدّ من إرجاع الشّروط المتعدّدة جنسا لمشروط واحد إلى شرط واحد بأن يكون الجامع بينها حقيقة هو الشّرط لا كلّ واحد بما له من الخصوصيّة ، فيجب الالتزام بالتّداخل مطلقا حتّى في متعدّد الجنس أو بعدمه كذلك.
وبالجملة بعد إرجاع الشّروط المتعدّدة إلى واحد لا يبقى وجه للتفرقة بينها ، فلا بدّ من المصير إلى ما اخترناه وفاقا للمشهور من عدم التّداخل مطلقا ، لأنّه قضيّة ظاهر الشّرطيّة حسبما عرفت ، أو إلى ما أختاره جماعة من التّداخل مطلقا